و لو عجز سعى في قيمتهم، و لو أبى عن السعي قيل: يفديهم الامام، و في المستند ضعف.
الحرّية، و لا ريب في ذلك أن يكون وطؤها و الحال هذه زنا محصنا مع العلم بالتحريم.
مع ان الروايتين ضعيفتا السند، أما الأولى فبالإضمار، و اشتماله على عدّة من الواقفة.
و امّا الثانية فبأن في طريقها في الكافي عبد اللّٰه بن بحر، و هو ضعيف و في التهذيب بدل (عبد اللّٰه بن بحر) (عبد اللّٰه بن يحيى)، و باعتبار ذلك جعلها الشارح حسنة، و الظاهر ان ما وقع في التهذيب تصحيف و ان الصواب عبد اللّٰه بن بحر كما في الكافي فتكون الرواية ضعيفة.
و كيف كان فالأصح حرّية الولد تمسّكا بمقتضى الأصل.
و صحيحة الوليد بن صبيح المتقدمة، فإنها صريحة في ذلك.
و يدل على ان الأب يلزمه فكّ الولد بالقيمة، ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل تزوّج جارية رجل على انها حرّة، ثمَّ جاء رجل فأقام البيّنة على انها جاريته، قال: يأخذها و يأخذ قيمة ولدها.
و في هذه الرواية دلالة على حرّية الولد أيضا.
قوله: «و لو عجز سعى في قيمتهم إلخ» ما اختاره المصنف (رحمه اللّٰه) من
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 274 · [امّا العقد]