الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٧٧

و يلزم العبد مهرها ان لم يكن مأذونا و يتبع به إذا تحرّر.

و لو تسافح المملوكان فلا مهر و الولد رقّ لمولى الأمة، و كذا لو زنى بها الحرّ.

المسألة على القواعد المقررة من ثبوت الحدّ على الزاني و هو صادق عليها مع العلم.

و ربما قيل بسقوط الحدّ عنها، لان العقد الواقع عليها يعدّ شبهة بالنسبة إلى المرأة لضعف عقلها.

و هو بعيد جدّا فان مجرّد العقد الواقع عليه مع علمها بفساده و تحريم الوطء لا يعدّ شبهة قطعا.

و لو جهلت بالتحريم إمّا بجهلها بالرقّ أو بالحكم فالولد حرّ، لأنه لا حق بها و لا قيمة على الأم قطعا.

و الفرق بينها و بين الأب، ورود النصّ ثمَّ و انتفاؤه هنا.

و امّا المهر فإنه مع الجهل، ثبت في ذمة العبد، لان الوطء المحترم لا يخلو من عوض، فيتبع به إذا أعتق.

و المراد به مهر المثل، و لو أجاز المولى العقد لزم المسمّى.

و لو قلنا: إنّ الإجازة كاشفة و حصلت بعد الوطء مع العلم بالتحريم، اتّجه سقوط الحدّ عنها و لحوق الولد بها لتبيّن انها كانت زوجة حال الوطء و ان لم يكن ذلك معلوما لها.

و لو قلنا: إنّها جزء السبب- كما هو الظاهر- فالحكم كما لو يجز لوقوع الوطء قبل حصول السبب المقتضي للإباحة.

قوله: «و لو تسافح المملوكان فلا مهر إلخ» اما ان الولد رقّ لمولى الأمة في الصورتين، فمقطوع به في كلام الأصحاب، و ظاهرهم انه لا خلاف فيه.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 277 · [امّا العقد]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.