الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٨٨

و يجوز ان يتزوجها و يجعل العتق صداقها.

فلا يخفى أنّ ثبوت الخيار للأمة إذا أعتقا دفعة مبني على القول بتخيّرها إذا كانت تحت حرّ، لأنهما إذا أعتقا دفعة يكون الحكم بتخيّرها واقعا في حال حرّية الزوج و قد جمع المصنف في الشرائع بين اختصاص التخير بما إذا كان الزوج عبدا و ثبوت الخيار لها إذا أعتقا دفعة و تبعه العلّامة في التحرير، و هو غير جيّد.

و قد نبّه العلّامة في القواعد على ترتب الحكم بتخيّرها حينئذ، على الخلاف، و هو كذلك.

و لكن قد يحصل التوقف في صحّة نكاح المملوكين إذا كانا لمالك واحد فأعتقا لما رواه الكليني- في الصحيح- عن عبد اللّٰه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: إذا أعتقت مملوكيك رجلا و امرأته فليس بينهما نكاح، و قال: ان أحببت (أحبّت- ئل) ان يكون زوجها كان ذلك بصداق.

إذ المستفاد من هذه الرواية بطلان نكاح المملوكين بعتقهما و لا أعلم بمضمونها قائلا.

قوله: «و يجوز ان يتزوجها و يجعل العتق صداقها إلخ» من الأصول المقررة إن تزويج الرجل بأمته باطل إلا إذا جعل مهرها عتقها، فإنه يجوز عند علمائنا للنصوص المستفيضة الواردة بذلك عن أئمّة الهدى (عليهم السلام) و ادّعى بعض الأصحاب وصولها الى حدّ التواتر.

و أورد المصنف (رحمه اللّٰه) - في نكت النهاية على هذا الحكم بسبب مخالفته للأصول- سؤالات ثمَّ تكلّف الجواب عنها، و قال في آخر كلامه انه بتقدير

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 288 · [امّا العتق]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.