و يشترط تقدم لفظ (التزويج) في العقد، و قيل: يشترط تقديم العتق.
منافاتها للأصل يجب المصير إليها لتحقق مشروعيّتها بالنقل المستفيض.
و قريب من ذلك، كلام العلّامة في المختلف، فإنه قال: لو كانت هذه المسألة منافية للأصول لكن بعد ورود النقل فيه يجب المصير إليها متابعة للنقل و تصير أصلا بنفسها كما صار (صرت- خ) الدية على العاقلة أصلا.
و البحث في هذه المسألة يقع في مواضع.
(الأوّل) اختلف الأصحاب في اشتراط تقديم التزويج على العتق و عكسه و جواز كل منهما، فذهب الأكثر و منهم المصنّف (رحمه اللّٰه) في هذا الكتاب الى اشتراط تقديم التزويج.
و استدل عليه بما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال: سألته عن رجل قال لأمته: أعتقتك و جعلت عتقك مهرك، قال (فقال- ئل): عتقت، و هي بالخيار ان شاءت تزوّجته و ان شاءت فلا، فان تزوجته فليعطها شيئا، فإن قال: قد تزوجتك و جعلت مهرك
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 289 · [امّا العتق]