الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٩٠

عتقك فان النكاح واقع (بينهما- خ) و لا يعطها شيئا.

و قد روى هذه الرواية، الشيخ في التهذيب و الاستبصار مرسلا عن علي بن جعفر بهذا المتن.

لكن جدّي (قدّس سرّه) في المسالك أوردها على غير هذا الوجه، فإنه قال فيها: و ان قال: قد تزوّجتك و جعلت مهرك عتقك، فان النكاح باطل و لا يعطيها شيئا.

و لم أقف على هذه الرواية في شيء من كتب الحديث، و لا في كتب الاستدلال، و لا يبعد ان تكون موهومة و ما أوردناه أوّلا صحيح السند، و مقتضاه انعقاد النكاح إذا قال: تزوجتك جعلت مهرك عتقك.

لكنه لا يدل على البطلان مع تقديم العتق على التزويج، إذ لفظ التزويج غير مذكور في السؤال، فجاز ان يكون البطلان مستندا إلى الإخلال بهذا اللفظ، لا الى تقديم العتق عليه.

و ذهب المفيد و الشيخ في الخلاف الى اشتراط تقديم العتق و اختاره العلّامة في المختلف نظرا الى ان نكاح الأمة باطل.

و لا يخفى ان ذلك وارد مع تقديم العتق أيضا، لأن الكلام انما يتم بآخره.

و الأصحّ عدم الفرق بين تقديم التزويج على العتق و تأخيره كما اختاره المصنف في الشرائع و جمع من المتأخرين، لأنّ الكلام جملة واحدة لا يتم الا بآخره، فلا فرق بين تقديم احد اللفظين و تأخيره.

و يدل على جواز تقديم التزويج صريحا صحيحة علي بن جعفر المتقدمة و على جواز تقديم العتق ما رواه الكليني- في الصحيح- عن عبيد بن زرارة أنه سمع

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 290 · [امّا العتق]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.