عتقه و نكاحه جائزان قال: و ان لم يملك مالا أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه و نكاحه باطلان لأنه أعتق ما لا يملك، و أرى أنها رقّ لمولاها الأوّل، قيل له، فان كانت علقت (اعني من المعتق لها المتزوج بها- كا) (من الذي أعتقها) و تزوّجها ما حال الذي في بطنها؟
قال:
الذي في بطنها مع أمه، كهيئتها.
و هذه الرواية مشتملة على ما ينافي جملة من الاحكام المقطوع بها، قال المصنف في النكت: ان سلّم هذا النقل فلا كلام، لجواز استثناء هذا الحكم من جميع الأصول المنافية، لعلّة لا نتعقلها لكن عندي ان هذا خبر واحد لا يعضده دليل فالرجوع الى الأصل أولى.
و هو حسن، مع أنّ الشيخ (رحمه اللّٰه) أورد هذه الرواية في التهذيب (تارة)، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) كما في الكافي (و تارة) عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، و أبو بصير مشترك بين الثقة و الضعيف، و اختلاف السند على هذا الوجه ممّا يضعفه عند أصحابنا.
و اختلف كلام العلّامة و من تأخر عنه في حمل الرواية لاعتنائهم بها لصحّة سندها فحملها العلّامة في القواعد على وقوع العتق و النكاح في مرض الموت بناء على مذهبه من بطلان التصرف المنجّز مع وجود الدين المستغرق فيرجع رقا و يتبيّن
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 295 · [امّا العتق]