هو فراق ما بينهما الّا ان يشاء المشتري ان يدعهما.
و صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: إذا أنكح الرجل عبده أمته فرّق بينهما إذا شاء قال: و سألته عن رجل تزوّج أمته من رجل حرّ أو عبد لقوم آخرين إله أن ينزعها منه؟
قال:
لا الّا ان يبيعها فان باعها فشاء الذي اشتراها ان يفرّق بينهما فرّق بينهما.
و صحيحة محمّد بن مسلم، قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): طلاق الأمة بيعها.
و حسنة بكير بن أعين و بريد بن معاوية، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السلام) قال (قالا- ئل): من اشترى مملوكة لها زوج، فانّ بيعها طلاقها، فان شاء المشتري فرّق بينهما و ان شاء تركهما على نكاحهما.
و إطلاق النصّ و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين كون البيع قبل الدخول أو بعده، و لا بين كون الزوج حرّا أو مملوكا، و في صحيحة محمّد بن مسلم تصريح بثبوت الخيار إذا كان الزوج حرّا.
و قد قطع المصنف و غيره بانّ هذا الخيار على الفور.
و يدلّ عليه- مضافا الى قصر ما خالف الأصل على موضع الضرورة و الوفاق (منه- خ)- رواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: إذا بيعت
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 298 · [أمّا البيع]