الأقسامالحلال والحرام والأحكامالمعاملات
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٠١

و لو كانا لمالك فباعهما لا لاثنين فلكلّ منهما الخيار.

و كذا لو باع أحدهما لم يثبت العقد ما لم يرض كل واحد منهما.

بعد و روده، لا دليلا مستقلا على إثبات الحكم، و الثاني مع صحته لا يخرج عن القياس.

و الأصح ما اختاره ابن إدريس هنا أيضا.

قوله: «و لو كانا لمالك فباعهما لاثنين فلكلّ منهما الخيار» لا فرق في ذلك بين ان يبيع أحدهما لواحد و الآخر لآخر أو يبيعهما معا لاثنين على وجه الاشتراك.

و الوجه في ذلك إطلاق ما تضمّن ثبوت الخيار للمشتري فإنه متناول لجميع هذه الصور.

قوله: «و كذا لو باع أحدهما إلخ» المراد أنهما إذا كانا لمالك واحد فباع أحدهما خاصّة كان الخيار في فسخ العقد و إمضائه لكل من البائع و المشتري.

اما ثبوته للمشتري فمعلوم ممّا سبق.

و اما ثبوته للبائع فاستدلّ عليه بإطلاق النص بان البيع طلاق، و باشتراك البائع و المشتري في المعنى المقتضى لجواز الفسخ، فإن المشتري كما يتضرّر بتزويج مملوكه بغير مملوكه، فكذا البائع.

و يتوجّه على الأوّل ان مقتضى حسنة بكير بن أعين و بريد بن معاوية، ان معنى كون البيع طلاقا أن المشتري ان شاء فرق بينهما، و ان شاء تركهما على حالهما فإنه (عليه السلام) قال: (من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها فان شاء المشتري فرّق بينهما، و ان شاء تركهما على نكاحهما).

و في معنى هذه الرواية غيرها من الأخبار، و على هذا فلا دلالة لكون

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 301 · [أمّا البيع]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.