الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٠٥

احتج الأولون بما رواه الكليني- في الصحيح- عن جميل بن صالح عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يأذن لعبده ان يتزوّج الحرّة أو امة قوم، الطلاق الى السيّد أو الى العبد؟

قال:

الطلاق الى العبد.

و في الموثق، عن علي بن يقطين، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يزوّج غلامه جارية حرّة (جاريته- ئل)، فقال: الطلاق بيد الغلام (المولى- ئل).

و في الموثق أيضا، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوّج غلامه جارية حرّة، فقال: الطلاق بيد الغلام.

و عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن العبد هل يجوز طلاقه؟

فقال:

ان كانت أمتك فلا، ان اللّٰه عزّ و جلّ يقول ❮‏عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ‏❯ و ان كانت امة قوم آخرين أو حرّة جاز طلاقه.

و ما رواه ابن بابويه، عن محمّد بن الفضيل (الفضل- خ)، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: طلاق العبد إذا تزوّج امرأة حرّة أو تزوّج وليدة قوم آخرين، الى العبد، و ان تزوّج وليدة مولاه كان هو الذي (له ان) يفرق بينهما (أو يجمع بينهما) (الفقيه) ان شاء، و ان شاء نزعها منه بغير طلاق و هذه الروايات كما ترى مستفيضة، لكنها مشتركة في قصور السند.

احتجّ ابن الجنيد و ابن أبي عقيل بما رواه الشيخ- في الصحيح- عن زرارة،

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 305 · [امّا الطلاق]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.