الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٠٦

عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السلام)، قالا: المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إلّا بإذن سيّده، قلت: فان السيّد كان زوّجه بيد من الطلاق؟

قال:

بيد السيّد ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ، فشيء الطلاق.

و في الصحيح، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سئل و انا عنده أسمع، عن طلاق العبد، قال: ليس له طلاق و لا نكاح اما تسمع (قول- خ) اللّٰه تعالى عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ؟

قال:

لا يقدر على طلاق و لا نكاح إلّا بإذن مولاه.

و في الصحيح، عن بكير بن أعين و بريد بن معاوية، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السلام) انهما قالا في العبد المملوك: ليس له طلاق إلّا بإذن مولاه.

و أجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار بالحمل على ما إذا تزوّج العبد بامة مولاه جمعا بينها و بين ما تقدّم من الأخبار المفصّلة فإن المفصل يحكم على المجمل.

و يشكل بأن الأخبار المفصّلة قاصرة من حيث السند فلا يتمّ الخروج بها عن ظاهر الأخبار الصحيحة.

لكن لا يخفى ان ما عدا الرواية الأولى غير واضح الدلالة على المطلوب، إذ أقصى ما تدل عليه، توقف طلاق العبد على اذن سيّده، لا ان الطلاق بيد السيّد.

أما الرواية الأولى فصريحة في المطلوب، و الجمع بينها و بين الأخبار المتقدمة لا يخلو من اشكال، و المسألة محلّ تردد و ان كان القول المشهور لا يخلو من قرب لاستفاضة الروايات به و اعتبار أسانيد بعضها و اعتضادها بعمل الأصحاب.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 306 · [امّا الطلاق]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.