الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٠٧

و لو كانت امة لمولاه كان التفريق الى المولى.

و لا يشترط لفظ الطلاق.

قوله: «و لو كانت أمة لمولاه كان التفريق الى المولى و لا يشترط لفظ الطلاق» هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و ظاهرهم أنه موضع وفاق، و الأخبار الواردة به مستفيضة جدّا.

(منها) ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا أنكح الرجل عبده أمته فرّق بينهما إذا شاء.

و في الصحيح، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل ينكح مملوكته (أمته- خ) من رجل أ يفرق بينهما إذا شاء؟

فقال:

إذا (ان- خ) كان مملوكه فليفرّق بينهما إذا شاء، ان اللّٰه تعالى يقول عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ.

و في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول اللّٰه عزّ و جلّ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ؟

قال:

هو ان يأمر الرجل عبده و تحته أمته فيقول له: اعتزل امرأتك و لا تقربها ثمَّ يحبسها عنه حتى تحيض ثمَّ يمسّها، فاذا حاضت بعد مسّه ايّاها ردّها عليه بغير نكاح.

و ما رواه الكليني- في الحسن- عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إذا زوّج الرجل عبده أمته ثمَّ اشتهاها قال له: اعتزلها فإذا طمثت وطأها ثمَّ يردها عليه ان شاء.

و في الحسن- عن حفص بن البختري- عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال:

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 307 · [امّا الطلاق]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.