الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٠٨

(الأوّل) ملك الرقبة و لا حصر في النكاح به.

إذا كان للرجل أمة فزوّجها مملوكه فرّق بينهما إذا شاء، و جمع بينهما إذا شاء.

و قد ظهر من هذه الروايات انه يكفي في فسخ المولى لهذا النكاح كل لفظ دل عليه من الأمر بالاعتزال و الافتراق و فسخ العقد.

و لا يشترط لفظ الطلاق، و لو أتي بلفظه، انفسخ النكاح لدلالته على ارادة التفريق بينهما، لكنه لا يعد طلاقا شرعيّا و لا يلحقه احكام الطلاق.

و قيل: ان الفسخ الواقع من المولى طلاق مطلق فيعتبر فيه شروط الطلاق، و يعدّ من الطلقات.

و قيل: انه ان وقع بلفظ الطلاق كان طلاقا، فإن أخل بأحد شرائطه وقع باطلا، و ان وقع بغير لفظ الطلاق كان فسخا لا طلاقا.

و هما ضعيفان، إذ المستفاد من الأخبار، الاكتفاء في تحقّق الفراق في هذا النكاح بالأمر بالاعتزال و ما في معناه، و الحكم بجريان الطلاق فيه و إثبات لوازمه، يحتاج إلى دليل.

قوله: «الأوّل ملك الرقبة و لا حصر في النكاح به» قد سبق احكام العقد على الإماء، و هذا النظر معقود لبيان الوطء بالملك.

و هو نوعان: ملك الرقبة، و ملك المنفعة، و ابتدأ بذكر ملك الرقبة، لأنه الأصل في الباب، و قد تطابقت الأدلة من الكتاب، و السنة، و الإجماع على جواز

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 308 · [الأوّل ملك الرقبة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.