بحيضة، و ان وقع عليها فلا بأس.
و عن أبي العباس القصاص، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام)، عن رجل اشترى جارية فيعتقها (فأعتقها- ئل) ثمَّ تزوّجها و لم يستبرئ رحمها، قال: كان له ان يفعل و إن لم يفعل فلا بأس.
و استدلّ عليه أيضا بأن الاستبراء انما يجب للمملوكة و قد خرجت بالعتق عن كونها مملوكة فإنها تصير أجنبيّة فيه، نسبتها إليه و الى غيره سواء.
و إطلاق عبارة المصنف و أكثر الأصحاب، يقتضي عدم الفرق بين أن يعلم للأمة وطء محترم أو لا.
و قيّد العلّامة في جملة من كتبه، الحكم بان لا يعلم لها وطء محترم و الّا وجب الاستبراء بحيضة، و هو أحوط.
و لو كانت الأمة سرية للمولى فأعتقها، جاز له وطؤها بالعقد من غير عدّة إجماعا.
و يدل عليه ما رواه الكليني- في الحسن- عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل يعتق سريّته أ يصلح له أن يتزوّجها بغير عدّة؟
قال:
نعم، قلت: فغيره؟
قال:
لا حتى تعتدّ ثلاثة أشهر.
و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن زرارة، قال: سألته يعني أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل أعتق سريّته إله ان يتزوّجها بغير عدّة؟
قال:
نعم، قلت: فغيره؟
قال:
لا حتّى تعتدّ ثلاثة أشهر.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 313 · [الأوّل ملك الرقبة]