الرجل يحلّ لأخيه جاريته و هي تخرج في حوائجه، قال: هي له حلال.
و في الصحيح، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة أحلّت لي جاريتها، فقال: ذلك لك، قلت: فان كانت تمزح، فقال: كيف لك بما في قلبها؟
فان علمت أنها تمزح فلا.
و في الصحيح، عن ابن رئاب، عن أبي بصير (يعني المرادي- ئل)، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن امرأة أحلّت لابنها (لأبيها- خ ل) فرج جاريتها، قال: هو له حلال، قلت: أ فيحلّ له ثمنها؟
قال:
لا انما يحلّ له ما أحلّته له منها.
و في الحسن، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يحلّ جاريته لأخيه، فقال: لا بأس، قال: قلت: فإنّها جائت منه بولد قال: نعم يضمّ اليه ولده و ترد الجارية على صاحبها، قلت له: انه لم يأذن له في ذلك، قال: انه قد اذن له و هو لا يأمن ان يكون ذلك.
و الأخبار الواردة بذلك أكثر من ان تحصى و ربّما احتجّ المانع بقوله تعالى: فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ، و هذا خارج عن قسمي الأزواج و المملوكات، فيدخل تحت العدوان.
و بما رواه الشيخ- في الصحيح- عن الحسين بن علي بن يقطين عن علي بن يقطين، قال: سألته عن الرجل يحلّ فرج جاريته؟
قال:
لا أحبّ ذلك.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 315 · [النوع الثاني ملك المنفعة]