الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣١٦

و صيغته ان يقول: أحللت لك وطئها أو جعلتك في حلّ من وطئها و لم يتعدهما الشيخ.

و اتسع آخرون بلفظ الإباحة.

و منع الجميع لفظ العارية.

و الجواب اما عن الآية (أوّلا) فبدخول المتنازع في العقد أو ملك اليمين على ما سيجيء بيانه فلم يدخل تحت العدوان (و ثانيا) بان العامّ مخصوص بالأخبار المستفيضة، بل المتواترة المتضمنة لحلّ الأمة بالتحليل و لا محذور في ذلك.

و اما الرواية فأقصى ما يدلّ عليه الكراهة، قال الشيخ في التهذيب: و الوجه في كراهة ذلك ان هذا ممّا لا يراه غيرنا و بما شنّع به مخالفونا علينا، فالتنزه بما هذا سبيله أولى.

قوله: «و صيغته ان يقول: أحللت لك وطئها إلخ» لا خلاف بين الأصحاب في اعتبار الصيغة في التحليل، لان الفروج لا تحلّ بمجرد التراضي.

و قد اجمعوا على اعتبار لفظ التحليل، و هو مورد النصوص فيقول: أحللت لك وطء فلانة أو جعلتك في حلّ من وطئها، و لو قال: أنت في حلّ من وطئها قاصدا به الإنشاء فالأظهر (الظاهر- خ) الاكتفاء به.

و اختلفوا في لفظ الإباحة، فذهب الأكثر و منهم الشيخ في النهاية و المرتضى إلى أنّه لا يفيد الحلّ، وقوفا مع ظاهر النصوص، و تمسّكا بأصالة المنع.

و ذهب الشيخ في المبسوط، و ابن إدريس، و المصنف في الشرائع إلى الاجتزاء بلفظ الإباحة لمساواتها للفظ التحليل في المعنى.

و في معنى الإباحة: أذنت لك في وطئها أو سوّغت لك.

و ذكر المصنف ان الجميع منعوا لفظ العارية.

و ربما ظهر من كلام ابن إدريس حصول التحليل بلفظ العارية أيضا و يدلّ

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 316 · [النوع الثاني ملك المنفعة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.