الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٢٤

الجنون، ولد زنا، هل عليه جناح ان يطأها؟

قال:

لا، و ان تنزّه عن ذلك فهو أحبّ اليّ.

و روى أيضا في الصحيح، عن عبد اللّٰه بن سنان، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) ولد الزنا ينكح؟

قال:

نعم و لا تطلب ولدها.

قوله: «عيوب الرجل أربعة: الجنون» المعروف من مذهب الأصحاب كون الجنون من عيوب الرجل، المجوّزة لفسخ النكاح في الجملة، بل قال في المسالك انّه لا خلاف فيه و نصّ المصنّف في الشرائع على أنه لا فرق بين الدائم و الأدوار، و لا بين المتقدم على العقد و المتجدد بعده، قبل الوطء و بعده، و حكى قولا في المسألة بأنّه يشترط في المتجدّد ان لا يعقل أوقات الصلاة، قال: و هو في موضع التردد.

و نقل عن ابن حمزة انه أطلق أن الجنون الموجب للخيار في الرجل و المرأة، هو الذي لا يعقل معه أوقات الصلوات، و هو يشمل المتقدّم منه و المتجدد.

و الأصل في هذا الحكم ما رواه الكليني، و ابن بابويه، و الشيخ، عن علي بن أبي حمزة، سئل أبو إبراهيم (عليه السلام) عن المرأة (امرأة- ئل) يكون لها زوج و قد أصيب في عقله بعد ما تزوّجها أو عرض له جنون، فقال: لها ان تنزع نفسها منه

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 324 · [الاول الجنون]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.