الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٢٨

و الجبّ.

النكاح و يدل عليه روايات: (منها) ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: العنين يتربّص به سنة ثمَّ ان شاءت امرأته تزوّجت و ان شاءت أقامت.

و ما رواه الكليني- في الصحيح- عن أبي حمزة، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا تزوّج الرجل المرأة الثيّب التي قد تزوّجت زوجا غيره فزعمت انه لم يقربها منذ دخل بها، فان القول في ذلك قول الرجل و عليه ان يحلف باللّه لقد جامعها، لأنها المدّعية، قال: فان تزوجت و هي بكر فزعمت انه لم يصل إليها، فإنّ مثل هذا يعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهنّ، فإذا اذكرت (ذكرت- خ) أنها عذراء، فعلى الإمام ان يؤجّله سنة فان وصل إليها، و الّا فرّق بينهما و أعطيت نصف الصداق و لا عدّة عليها و في معنى هاتين الروايتين أخبار كثيرة.

قوله: «و الجبّ» المشهور بين الأصحاب ان الجبّ من جملة عيوب الرجل التي تقتضي تسلّط المرأة على الفسخ على الخصوص، ثمَّ قال: ان الأشبه تسلطها على الفسخ لتحقق.

العجز عن الوطء بشرط ان لا يبقى له ما يمكن معه الوطء و لو قدر الحشفة، و هو حسن.

و يمكن الاستدلال على جواز الفسخ فيما ذكره بفحوى ما دلّ على ثبوت الخيار بالخصاء و العنن، فإنه أقوى عيبا منهما لقدرة الخصيّ على الجماع في الجملة و إمكان برء العنّين، بخلاف المجبوب الذي لم يبق له ما يمكنه به الوطء و ربما دلّ عليه إطلاق رواية أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 328 · [الرابع الجبّ]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.