يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا.
إذا تقرّر ذلك، فنقول: الجنون هو فساد العقل، فمتى تحقّق فساد العقل بأيّ سبب اتفق و على أي وجه كان، دائما أو أدوارا، تحقق معه الحكم.
و الجذام و البرص مرضان معروفان فمتى تحقق أحدهما في الزوجة تسلّط الزوج بذلك على فسخ النكاح، و مع اشتباه الحال يرجع فيه الى طبيبين عدلين أو إخبار جماعة يفيد قولهم العلم، و بدون ذلك يتمسّك بأصل اللزوم.
و اما القرن، فقيل: ان العفل، و به صرّح ابن الأثير في نهايته، فإنه قال: القرن بسكون الراء شيء يكون في فرج المرأة كالسنّ يمنع من الوطء، و يقال له العفلة.
و ربما ظهر من كلام ابن دريد في الجمهرة تغايرهما، فإنه قال: ان القرناء هي التي يخرج قرنة رحمها، قال: و الاسم، القرن.
و ضبطها محرّكة مفتوحة، و قال في العفل انه غلظ في الرحم، و قال في القاموس: العفل و العفلة محرّكتين شيء يخرج من قبل النساء (المرأة- خ)، و حياء الناقة كالأدرة من الرجال.
و لم أقف في كلامه على ذكر القرن، و الأصح أنهما واحد كما تضمنته صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه.
و الظاهر ان المراد منهما ان يكون في الفرج شيء من عظم أو لحم يمنع من الوطء.
و في صحيحة أبي الصباح، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام)، عن رجل
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 331 · [عيوب المرأة]