الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٣٣

و في الرتق تردد، أشبه ثبوته عيبا، لانّه يمنع الوطء.

و ربّما ظهر من كلام الشيخ في المبسوط و الخلاف أنّه ليس بعيب، فإنه عدّ عيوب المرأة ستّة ثمَّ قال: و في أصحابنا من ألحق العمى و كونها محدودة في الزنا.

و الأصح انه عيب مطلقا سواء كانت العين صحيحة أم لا، و سواء كانت مفتوحة أم لا.

لصحيحة داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: تردّ على وليّها، و يكون لها المهر على وليّها و ان كان بها زمانة لا يراها الرجال، أجيز بشهادة النساء عليها.

و اما الإقعاد فقد صرّح الأكثر بكونه عيبا و لم يذكره بعضهم.

و المعتمد انّه عيب لصحيحتي أبي عبيدة و داود بن سرحان المتضمّنتين لجواز الفسخ بالزمانة الظاهرة، و لا ريب أن الإقعاد زمانة، و قال في القاموس: الزمانة العاهة، و العاهة تتناول الإقعاد أيضا.

بل مقتضى صحيحة داود به سرحان جواز الفسخ بمطلق العرج، و سيجيء الكلام فيه.

قوله: «و في الرتق تردّد إلخ» قال الجوهري: الرتق بالتحريك مصدر قولك: امرأة رتقاء بيّنة الرتق لا يستطاع جماعها لارتتاق ذلك الموضع منها، و قريب

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 333 · [عيوب المرأة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.