و لا تردّ بالعور، و لا بالزنا و لو حدّت فيه.
منه في القاموس.
و فسّره العلّامة في القواعد بأنه عبارة عن كون الفرج ملتحما بحيث لا يكون فيه مدخل للذكر.
و قال في التحرير: إن الرتق لحم ينبت في الفرج يمنع من دخول الذكر و على هذا يكون مرادفا للعفل، و قد عرفت حكمه.
و لا خلاف في كون الرتق عيبا تردّ به المرأة، و ادّعى عليه المحقق الشيخ عليّ، الإجماع و يدلّ قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي الصباح في القرناء: هذه لا تحبل و لا يقدر زوجها على مجامعتها يردّها على أهلها.
فإن ذلك بمنزلة التعليل لجواز الردّ فيتعدّى الى كل موضع وجدت فيه العلّة.
و انما يثبت الخيار بالرتق إذا لم يمكن ازالة المانع بفتق الموضع أو أمكن و امتنعت منه، فلو أمكن و رضيت فلا خيار، و ليس للزوج إجبارها على ذلك، للأصل، و لما في الالتزام بتحمّل الصبر على الجرح من العسر و الضرر المنفيين بالآية و الرواية.
قوله: «و لا تردّ بالعور و لا بالزنا و لو حدّت فيه» اما انها لا تردّ بالعور،
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 334 · [عيوب المرأة]