الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٣٥

و لا بالعرج على الأشبه.

فيدلّ عليه- مضافا الى الأصل- ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) انه قال في الرجل يتزوّج الى قوم فإذا امرأته عوراء و لم يبينوا له، قال: لا تردّ.

و اما انها لا تردّ بالزنا و ان حدّت فهو أحد الأقوال في المسألة، و قال الصدوق في المقنع: إذا زنت المرأة قبل دخول الزوج بها كان له ردّه بذلك و قال المفيد: تردّ المحدودة في الفجور، و به قال سلار، و ابن البرّاج، و ابن الجنيد و أبو الصلاح.

و الأصحّ أنها لا تردّ مطلقا لقوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: انما يردّ النكاح من البرص، و الجذام، و الجنون، و العفل.

و لما رواه الكليني، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المحدود و المحدودة هل تردّ من النكاح؟

قال:

لا.

و في رواية ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام): و اما المحدودة فليس للرجل ردّها.

قوله: «و لا بالعرج على الأشبه» اختلف الأصحاب في العرج، فذهب الأكثر إلى انه عيب تردّ به المرأة لصحيحة داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: تردّ على وليّها.

و رواية محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: تردّ البرصاء،

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 335 · [عيوب المرأة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.