الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٣٦

(الاولى) لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول و في العيب المتجدد بعد العقد تردّد عدا العنن.

و العمياء و العرجاء، و اما المحدودة فليس للرجل ردّها.

و قيّده العلّامة في المختلف و التحرير ب(البيّن) و نقله عن ابن إدريس، و استدل عليه بهذه الرواية.

و هي خالية من هذا القيد، و لعلّه يريد ب(البيّن) ما كان ظاهرا في الحسّ.

و اعتبر المصنف في الشرائع و العلامة في القواعد و الإرشاد في العرج بلوغه حدّ الإقعاد.

و لا وجه لهذا التقييد الّا تعليق الحكم على الزمانة في صحيحة أبي عبيدة، فحملوا المطلق على المقيّد.

و ليس بين الروايتين منافاة تقتضي تعيّن هذا الجمع، مع ان مقتضى العرف ان الإقعاد لا يسمّى عرجا.

و أطلق الشيخ في المبسوط أن العرج ليس بعيب، و المسألة محلّ تردد و ان كان القول الأوّل لا يخلو من رجحان.

قوله: «الاولى لا يفسخ النكاح بالعيب إلخ» العيب الحاصل في الرجل و المرأة اما ان يكون موجودا قبل العقد أو بعده، قبل الدخول أو بعده.

ففي الأوّل يثبت به الفسخ إجماعا.

و في الأخير لا يثبت به الفسخ كما قطع به المصنف و غيره، بل قال في

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 336 · [الاولى لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.