(الاولى) لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول و في العيب المتجدد بعد العقد تردّد عدا العنن.
و العمياء و العرجاء، و اما المحدودة فليس للرجل ردّها.
و قيّده العلّامة في المختلف و التحرير ب(البيّن) و نقله عن ابن إدريس، و استدل عليه بهذه الرواية.
و هي خالية من هذا القيد، و لعلّه يريد ب(البيّن) ما كان ظاهرا في الحسّ.
و اعتبر المصنف في الشرائع و العلامة في القواعد و الإرشاد في العرج بلوغه حدّ الإقعاد.
و لا وجه لهذا التقييد الّا تعليق الحكم على الزمانة في صحيحة أبي عبيدة، فحملوا المطلق على المقيّد.
و ليس بين الروايتين منافاة تقتضي تعيّن هذا الجمع، مع ان مقتضى العرف ان الإقعاد لا يسمّى عرجا.
و أطلق الشيخ في المبسوط أن العرج ليس بعيب، و المسألة محلّ تردد و ان كان القول الأوّل لا يخلو من رجحان.
قوله: «الاولى لا يفسخ النكاح بالعيب إلخ» العيب الحاصل في الرجل و المرأة اما ان يكون موجودا قبل العقد أو بعده، قبل الدخول أو بعده.
ففي الأوّل يثبت به الفسخ إجماعا.
و في الأخير لا يثبت به الفسخ كما قطع به المصنف و غيره، بل قال في
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 336 · [الاولى لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول]