الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٣٩

(الخامسة) إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر.

قوله: «الرابعة لا يفتقر الفسخ بالعيوب الى الحاكم إلخ» المعروف من مذهب الأصحاب عدم افتقار الفسخ بالعيوب إلى مراجعة الحاكم، لإطلاق الروايات المتضمّنة لجواز الفسخ بذلك من غير تقييد باعتبار مراجعة الحاكم.

و اضطراب كلام الشيخ في المبسوط في هذه المسألة (فتارة) جوّز لهما الاستقلال بالفسخ لأن الأخبار مطلقة (و تارة) اعتبر مراجعة الحاكم (و تارة) جعله أحوط لقطع الخصومة.

و استثنى المصنف و غيره من هذا الحكم، العنن، فإنه يفتقر الى الحاكم لضرب الأجل على ما سيجيء فإذا ضرب الأجل و مضت المدّة استقلّت المرأة بالفسخ.

قوله: «الخامسة إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر إلخ» الظاهر ان هذه الأحكام متفق عليها بين الأصحاب و قد ورد بها روايات.

(منها) ما رواه الكليني- في الصحيح- عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في رجل تزوّج امرأة من وليّها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها؟

قال:

فقال: إذا دلّست العفلاء و البرصاء و المجنونة، و المفضاة، و من كان بها زمانة ظاهرة، فإنها تردّ على أهلها من غير طلاق، و يأخذ الزوج المهر من وليّها الذي كان دلّسها، فان لم يكن وليّها علم بشيء من ذلك فلا شيء عليه و ترد على أهلها، قال: و ان أصاب الزوج شيئا ممّا أخذت منه فهو له، و ان لم يصب شيئا فلا شيء له، قال: و تعتدّ منه عدّة المطلّقة ان كان دخل بها، و ان لم يكن دخل بها فلا عدّة عليها و لا مهر لها.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 339 · [الخامسة إذا فسخ الزوج قبل الدخول]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.