الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالحج والعمرة
بحار الأنوار · رقم ٣

ج، الإحتجاج‏

كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْحُجَّةِ (صلوات الله عليه) أَوِ الْكَنِيسَةِ وَ يَرْفَعُ الْجَنَاحَيْنِ أَمْ لَا فَخَرَجَ الْجَوَابُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِهِ رَفْعَ الْخَشَبِ وَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَسْتَظِلُّ مِنَ الْمَطَرِ بِنَطْعٍ أَوْ غَيْرِهِ حَذَراً عَلَى ثِيَابِهِ وَ مَا فِي مَحْمِلِهِ أَنْ يَبْتَلَّ فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ فَخَرَجَ الْجَوَابُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْمَحْمِلِ فِي طَرِيقِهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ.

- سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام

بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 177 · باب 29 تغطية الرأس و الوجه و الظلال و الارتماس للمحرم‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.