الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٥١

«تتمّة» لو تزوج على أنها حرّة فبانت أمة، فله الفسخ، فلا مهر لو لم يدخل، و لو دخل فلها المهر على الأشبه و يرجع به على المدلّس.

و قيل: لمولاها العشر أو نصف العشر ان لم يكن مدلّسا.

قوله: «تتمة» هذه التتمة ذكر فيها احكام التدليس، و هو تفعيل من المدالسة و هو المخادعة، و الدّلس محرّكة، الظلمة كأنّ المدلّس لمّا أتى المخدوع بما حصل فيه التدليس أتاه به في الظلمة.

و يتحقّق التدليس بالسكوت عن العيب مع العلم به و دعوى صفة كمال مع عدمها من الزوجة أو وليّها لأجل التزويج إذا كان الأخبار للزوج أو من يقوم مقامه، و كذا من الزوج أو من ينوب منابه و المراد بالتدليس هنا المعنى الثاني، لأن المعنى الأوّل، و هو كتمان العيب تقدم الكلام فيه.

قوله: «لو تزوج على انها حرّة فبانت أمة إلخ» إذا تزوج امرأة على انها حرّة فظهرت امة، سواء شرط ذلك في نفس العقد أو ذكر قبله و جرى العقد عليه، كان للزوج فسخ النكاح إذا وقع بإذن المولى و كان الزوج ممن يجوز له نكاح الأمة، اما بدون ذلك فإنه يقع باطلا في الثاني و موقوفا على الإجازة في الأوّل.

اما ثبوت الفسخ مع اشتراط ذلك في العقد فظاهر، لان ذلك فائدة الشرط و اما مع ذكره قبل العقد و جريان العقد عليه، فلأنّ التراضي انما وقع على هذا الوجه المخصوص فاذا لم يبطل العقد بفواته فلا أقلّ من ثبوت الخيار.

و استدل على ثبوت الخيار في الصورتين، بصحيحة الوليد بن صبيح، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة حرّة فوجدها أمة قد دلّست نفسها له قال:

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 351 · [تتمّة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.