نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٥٣
و ان قلنا بالجروع على السيّد بما تلف في يدها إذا كان هو المدلّس، رجع الزوج على المدلّس هنا بكلّ من المهرين.
قوله: «و كذا تفسخ (هي- خ) لو بان زوجها مملوكا إلخ» إذا تزوّجت
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 353 · [تتمّة]