الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٥٣

و ان قلنا بالجروع على السيّد بما تلف في يدها إذا كان هو المدلّس، رجع الزوج على المدلّس هنا بكلّ من المهرين.

قوله: «و كذا تفسخ (هي- خ) لو بان زوجها مملوكا إلخ» إذا تزوّجت

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 353 · [تتمّة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.