الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٥٨

المهور جمع مهر، و عرّفه صاحب الصحاح و القاموس بأنّه الصداق و عرّفا الصداق- بكسر الصاد و فتحها-

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 358 · [الامر الثاني: في المهور و فيه أطراف]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.