(عليه السلام) قال: الصداق ما تراضيا عليه من قليل و كثير فهذا الصداق.
- و في الحسن- عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: المهر ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية و نشّ أو خمسمائة درهم.
و عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن المهر ما هو؟
قال:
ما تراضى عليه الناس.
و في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: جاءت امرأة إلى النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) فقالت: زوّجني فقال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): من لهذه فقام رجل، فقال: انا يا رسول اللّٰه زوّجنيها فقال: ما تعطيها؟
فقال:
ما لي شيء، فقال: لا، فأعادت فأعاد رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) الكلام فلم يقم احد غير الرجل ثمَّ أعادت، فقال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) في المرّة الثالثة: أ تحسن من القرآن شيئا؟
قال:
نعم فقال: قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلّمها إياه.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 360 · [الطرف الأول]