الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٦٣

الناس. و في رواية زرارة: الصداق ما تراضيا عليه قلّ أو كثر. و قول الرضا (عليه السلام) في صحيحة الوشاء: لو ان رجلا تزوّج امرأة و جعل مهرها عشرين ألفا و جعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا و الذي جعل (جعله- ئل) لأبيها فاسدا. و حكى الشيخ في المبسوط: ان الحسن بن علي (عليهما السلام) أصدق امرأة من نسائه مائة جارية مع كل جارية ألف درهم. و ان عمر أصدق بنت أمير المؤمنين (عليه السلام) أربعين ألف درهم. و ذكر أنّ جماعة من الصحابة و التابعين أصدقوا نحو ذلك ممّا يزيد على مهر السنة. و احتجّ المرتضى بإجماع الطائفة، و بأن المهر يتبعه أحكام شرعيّة، فإذا وقع العقد على مهر السنة فما دون، ترتبت عليه الأحكام بالإجماع و اما الزائد فليس عليه إجماع و لا دليل شرعيّ فيجب نفيه. و ربما استدل له ممّا رواه محمّد بن سنان، عن المفضل بن عمر، قال: دخلت على أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) فقلت له: أخبرني عن مهر المرأة، الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه؟ قال: فقال: السنة المحمّديّة خمسمائة درهم، فمن زاد على ذلك ردّ

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 363 · [الطرف الأول]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.