الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٦٥

نعم. و في الحسن، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: قال أبي: ما زوّج رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) شيئا من بناته و لا تزوّج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشر، أوقية و نشّ، الأوقية أربعون درهما، و النش عشرون درهما. قال ابن إدريس في سرائره: النش بالنون المفتوحة و الشين المعجمة المشدّدة، و هو عشرون درهما، و هو نصف الأوقية من الدراهم، لأنّ الأوقية عند أهل اللغة أربعون درهما فإنّي سألت ابن القصار ببغداد- و هو إمام اللغة في عصره- فأخبرني بذلك. قلت: و قد صرّح بذلك صاحب القاموس و غيره قال في القاموس: النش، السوق، و الرقيق، و الخلط، و نصف أوقية عشرون درهما. و قال الجوهري: النش عشرون درهما، و هو نصف أوقية، لأنهم يسمّون الأربعين درهما أوقية، و يسمّون العشرين نشا، و يسمون الخمسة نواتا. فائدة روى الكليني، عن الحسين بن خالد، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)، عن مهر السنة كيف صار خمسمائة؟ فقال: ان اللّٰه تبارك

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 365 · [الطرف الأول]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.