الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٧١

و عن الثاني بأنّه لا يلزم من تغايرهما مع التعويض تغايرهما مع التسمية، لأن التراضي انما وقع على العقد المشخّص (المتشخص- خ ل) بالمهر المعيّن فكان

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 371 · [الطرف الأول]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.