نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٧١
و عن الثاني بأنّه لا يلزم من تغايرهما مع التعويض تغايرهما مع التسمية، لأن التراضي انما وقع على العقد المشخّص (المتشخص- خ ل) بالمهر المعيّن فكان
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 371 · [الطرف الأول]