(الأوّل) تملك المرأة المهر بالعقد، و ينتصف بالطلاق، و يستقرّ بالدخول و هو الوطء قبلا أو دبرا.
غيره، و بانّ المهر مذكور، غايته أنه مجهول، فاذا تعذّرت معرفته وجب الرجوع إلى مهر المثل.
و يضعّف الأوّل بأن الزوج لم يتحقق منه الدخول ليثبت عليه عوض البضع، و الثاني بأنه نفس المدّعى فكيف يجعل دليلا عليه.
مع انهما معارضان بالنص الصحيح الدال على سقوط المهر صريحا.
و لا فرق مع موت الحاكم بين موت المحكوم عليه معه، و عدمه لإطلاق النص.
و لو مات المحكوم عليه وحده كان للحاكم الحكم، فيما قطع به الأصحاب، لأن التفويض إليه قد ثبت بالعقد، فلا يبطل بموت المحكوم عليه.
و يشكل بما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن صفوان بن يحيى، عن أبي جعفر قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): رجل تزوّج امرأة بحكمها ثمَّ مات قبل ان تحكم عليه؟
قال:
ليس لها صداق، و هي ترث.
لكن في سندها نظر يحتاج إلى المراجعة.
قوله: «الأوّل تملك المرأة المهر بالعقد إلخ» تضمنت هذه العبارة
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 382 · [الأوّل تملك المرأة المهر بالعقد]