بحار الأنوار · رقم ٨
⟨ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطْرَحَ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهِ مِنَ الذُّبَابِ وَ يَنَامَ قَالَ لَا بَأْسَ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 178 · باب 29 تغطية الرأس و الوجه و الظلال و الارتماس للمحرم