الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٨٤

الأولاد بشيء.

و سند هذه الرواية معتبر، إذ ليس في طريقها مطعون فيه سوى عبد اللّٰه بن بكير، فإنه فطحي المذهب على ما ذكره الشيخ و غيره.

لكن قال الكشي انه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه و أقرّوا له بالفقه.

احتج العلّامة في المختلف لابن الجنيد، بأنّها لو ملكته بالعقد لاستقرّ و لم يزل عن ملكها الا بسبب ناقل كبيع و غيره.

و ما رواه يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر الّا الوقاع في الفرج.

و عن محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام)، قال: سألته متى يجب المهر؟

قال:

إذا دخل بها.

و هو يقتضي عدم الوجوب مع عدم الدخول.

و لا يخفى ضعف هذا الاحتجاج لمنع الملازمة في الأوّل، و لأنّ المتبادر من الوجوب، اللزوم و الاستقرار، و انتفاؤه قبل الدخول لا يقتضي انتفاء أصل الملك.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 384 · [الأوّل تملك المرأة المهر بالعقد]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.