الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٨٨

و ترثه و تعتدّ أربعة أشهر و عشرا كعدّة المتوفّى عنها زوجها.

و في معنى هاتين الروايتين روايات أخر لكنها غير صحيحة السند.

و في مقابلها أخبار كثيرة دالّة على تنصيف المهر بذلك.

(منها) ما رواه الكليني- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يموت و تحته امرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر، و لها الميراث كاملا و عليها العدّة كاملة.

و في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: ان لم يكن دخل بها و قد فرض لها مهرا، فلها نصف ما فرض لها، و لها الميراث و عليها العدّة.

و في الحسن، عن زرارة، قال: سألته، عن المرأة تموت قبل ان يدخل بها أو يموت الزوج قبل ان يدخل بها، قال: أيّهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها و ان لم يكن فرض فلا مهر لها.

و في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن رجل، عن علي بن الحسين (عليهما السلام)، قال: المتوفى عنها زوجها و لم يكن دخل (و لم يدخل بها- ئل)، ان لها نصف الصداق و لها الميراث و عليها العدّة.

و في الصحيح، عن الحسن الصيقل و أبي العباس، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في المرأة يموت عنها زوجها قبل ان يدخل بها، قال: لها نصف المهر، و لها

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 388 · [الأوّل تملك المرأة المهر بالعقد]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.