العامّة، و اللّٰه أعلم.
(و منها) ان تموت الزوجة، و قد ذهب المفيد (رحمه اللّٰه)، على ما نقل عنه و ابن إدريس، و جماعة إلى استقرار المهر بذلك.
فقال الشيخ في النهاية:
و ان ماتت المرأة قبل الدخول بها كان لأوليائها نصف المهر و تبعه ابن البرّاج و الكيدري.
و يدل على التنصيف بذلك- مضافا إلى ما سبق- ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) انه قال: في امرأة توفيت قبل ان يدخل بها زوجها، مالها من المهر؟
و كيف ميراثها؟
قال:
إذا كان قد مهرها صداقها فلها نصف المهر، و هو يرثها، و ان لم يكن فرض لها مهرا صداقا فلا صداق لها.
و في الحسن عن عبيد بن زرارة، و الفضل أبي العباس، قالا: قلنا لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): ما تقول في رجل تزوّج امرأة ثمَّ مات عنها و قد فرض لها الصداق؟
قال:
لها نصف الصداق و ترثه من كل شيء، و ان ماتت، فهي كذلك.
قال الشيخ (رحمه اللّٰه) في التهذيب:
على أن الذي اختاره و افتى به هو أن أقول: إذا مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها كان لها المهر كلّه، و ان ماتت هي كان لأوليائها نصف المهر، و انما فصّلت هذا التفصيل، لأن جميع الأخبار التي
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 390 · [الأوّل تملك المرأة المهر بالعقد]