الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٩٢

نعم انما هو دين عليك.

و حكى الشيخ في التهذيب عن بعض الأصحاب قولا بأن الدخول بالمرأة يهدم الصداق.

و استدل له بما رواه الكليني، عن عبيد بن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل.

و عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يتزوّج المرأة و يدخل بها ثمَّ تدّعي عليه مهرها، قال: إذا دخل عليها فقد هدم العاجل.

و في الصحيح، عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في رجل تزوّج امرأة و دخل بها و أولدها ثمَّ مات عنها فادّعت شيئا من صداقها على ورثة الزوج (زوجها- خ ل) فجاءت تطلبه منهم و تطلب الميراث، قال: فقال: اما الميراث فلها ان تطلبه و اما الصداق فإن الذي أخذت من الزوج قبل ان يدخل بها فهو الذي حلّ للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته منه و قبلته و دخلت عليه و لا (فلا- خ يب) شيء بعد ذلك.

و في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل و المرأة يهلكان جميعا فتأتي ورثة المرأة فيدّعون على ورثة الرجل الصداق، فقال: و قد هلكا و قسّم الميراث؟

فقلت:

نعم، فقال: ليس لهم شيء (الى ان قال)، قلت: فان طلّقها فجاءت تطلب صداقها؟

قال:

و قد أقامت لا تطلبه حتى طلّقها، قال: لا شيء لها، قلت: و متى حدّ ذلك الذي إذا طلبته لم

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 392 · [الأوّل تملك المرأة المهر بالعقد]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.