و لا يستعيد الزوج ما تجدّد من النماء بين العقد و الطلاق، متصلا كان كاللبن أو منفصلا كالولد.
و ان كان قد دفع إليها الجميع، رجع عليها بنصفه و أخذه بعينه ان وجده باقيا على ملكها، و ان وجده تالفا أو منتقلا عن ملكها، فنصف مثله أو قيمته.
و ان وجده معيبا رجع بنصف العين مع الأرش.
و لو نقصت القيمة للسوق، فله نصف العين خاصّة، و كذا لو زادت، إذ لا التفات إلى القيمة مع بقاء العين.
و ليس للزوج ان يستعيد ما تجدّد من النماء بين العقد و الطلاق إذا كان منفصلا كالولد و ثمرة الشجرة، لأنه نماء ملكها بناء على ان المرأة تملك المهر بأجمعه بالعقد.
و يدل عليه موثقة عبيد اللّٰه بن زرارة، عن الصادق (عليه السلام) و مقتضى رواية أبي بصير، انه يرجع بنصف النماء أيضا، لكنها ضعيفة السند.
و لو كانت الزيادة متّصلة كالسمن، و كبر الحيوان، فقد قطع المصنف و جماعة بأنه يكون للزوج نصف قيمته من دون الزيادة.
و ان المرأة لا تجبر على دفع العين، لأن الزيادة ليست ممّا فرض، فلا يكون للزوج، الرجوع فيها.
و لما رواه الشيخ عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه ان عليّا (عليه السلام) قال في الرجل يتزوّج المرأة على و صيف فيكبر عندها و يريد أن يطلّقها قبل ان يدخل بها؟
قال:
عليها (عليه- خ ل يب) نصف قيمته يوم دفعه إليها
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 396 · [الثالث إذا طلّق قبل الدخول]