و لو كان النماء موجودا وقت (حال- خ ل) العقد رجع بنصفه كالحمل.
لا ينظر في زيادة و لا نقصان، كذا في التهذيب.
و لعل المراد بقوله: (عليه نصف قيمته) انه يتعلّق بالوصيف نصف القيمة لمولاه، إذ لا وجه لإلزام المولى بدفع نصف قيمة الوصيف إلى المرأة، و لو كان بدّل (عليه) (عليها) أو (له) كان أوضح.
و لو أرادت المرأة دفع نصف العين اجبر الزوج على القبول، لانّ حقّه في العين، و انما منع من ذلك تعلّق حق المرأة، الذي لا يمكن فصله بها، فاذا سمحت ببذله زال المانع.
و قال الشيخ في المبسوط- بعد ان قوّى تخيّرها بين دفع نصف العين و نصف قيمتها من دون الزيادة-: و يقوى في نفسي أن له الرجوع بنصفه من الزيادة التي لا تتميّز، لقوله تعالى فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ.
و أورد عليه ان الزيادة ليست ممّا فرض فلا تدخل في مدلول الآية.
و يمكن دفعه بانّ العين مع الزيادة التي لا تتميّز يصدق عليها عرفا انّها المهر المفروض فتتناوله الآية الشريفة، و بالجملة فما قوّى في نفس الشيخ (رحمه اللّٰه) لا يخلو من قوّة.
قوله: «و لو كان النماء موجودا وقت (حال- خ ل) العقد رجع بنصفه كالحمل» لا ريب في رجوعه بنصفه على هذا التقدير، لانّه من جملة الصداق، فيتناوله قوله تعالى فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ، و قول الصادق (عليه السلام) - في موثقة عبيد بن زرارة: (ان كان ساق إليها ما ساق) و قد حملت عنده فله نصفها و نصف ولدها،
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 397 · [الثالث إذا طلّق قبل الدخول]