الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٩٨

و لو كان تعليم صنعة أو علم، فعلّمها رجع بنصف أجرته.

و لو أبرأته من الصداق رجع بنصفه.

و ان حملته (حملت- خ ل) عندها فلا شيء له من الأولاد.

قوله: «و لو كان تعليم صنعة أو علم فعلّمها رجع بنصف أجرته» أي و لو كان المهر تعليم صنعة أو علم فعلّمها ذلك ثمَّ طلّقها قبل الدخول رجع عليها بنصف اجرة التعليم لتعذر رجوعه بعين ما فرض، فيكون المهر بمنزلة التالف في يدها، فيرجع عليها بنصف أجرته المثليّة.

و لو كان الطلاق قبل التعليم فالأصح أنه يعلّمها نصف السورة إن أمكن و يكون لها نصف اجرة تعليم الصنعة لتعذر تعليم نصفها، إذ ليس للنصف حدّ يوقف عليه فينزل ذلك منزلة ما لو تلف الصداق في يده فترجع عليه بنصف الأجرة.

و لو لم يمكن تعليم نصف السورة لاستلزامه الخلوة المحرّمة أو نحو ذلك رجعت عليه بنصف الأجرة كالصنعة، لتعذّر الرجوع الى نصف المفروض بمانع شرعيّ فكان كالمانع العقلي.

قوله: «و لو أبرأته من الصداق رجع بنصفه» المراد أنّ المرأة إذا أبرأت الزوج من الصداق ثمَّ طلّقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه.

و ذلك لانّ الزوجة قد تصرّفت في المهر قبل الطلاق تصرّفا ناقلا له عن ملكها بوجه لازم، فيلزمها عوض النصف كما لو أوهبته لغيره أو أتلفته.

و في معنى الإبراء هبته له إذا كان عينا أو تعيّن بالقبض.

و هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.

و يدل عليه- مضافا إلى ما ذكرناه- ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن شهاب

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 398 · [الثالث إذا طلّق قبل الدخول]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.