الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٩٩

(الرابع) لو أمهرها مدبّرة ثمَّ طلّق صارت بينهما نصفين.

بن عبد ربّه، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردّتها عليه (و وهبتها له- كا- يب) و قالت: أنا فيك أرغب منّي في هذه الألف هي لك فقبلها (تقبلها- خ ل) منها ثمَّ طلّقها قبل ان يدخل بها، قال: لا شيء لها و تردّ عليه خمسمائة درهم.

و في الموثق، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة فأمهرها ألف درهم و دفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم و ردّتها عليه (ثمَّ- خ ل) فطلّقها قبل أن يدخل بها، قال: تردّ عليه الخمسمائة الباقية، لأنّها انما كانت لها خمسمائة درهم فوهبتها له، وهبتها له إياها و لغيره سواء.

و نحوه روى الشيخ في الموثق، عن سماعة أيضا.

و حكى العلّامة في القواعد و قبله الشيخ في المبسوط وجها بعدم الرجوع، و هو قول لبعض العامة، لأنها لم تأخذ منه مالا و لا نقلت اليه الصداق و لا أتلفته عليه فلا تضمن.

و ضعفه ظاهر فان المهر كان مستحقّا لها في ذمة الزوج، فلما أبرأته منه انتقل عن ملكها اليه فيتحقّق النقل.

أو يقال: إنها بإسقاط المهر من ذمّته- بعد ان كان ثابتا فيها- قد أتلفته، إذ لا شبهة في انه كان ملكها ثمَّ خرج عنه فتغرم له البدل.

قوله: «الرابع لو أمرها مدبّرة ثمَّ طلّق صارت بينهما نصفين إلخ» إذا دبّر مملوكا، ذكرا كان أو أنثى، جاز لمن دبّره ان يجعله مهرا لزوجته كما يجوز له

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 399 · [الرابع لو أمهرها مدبّرة ثمَّ طلّق]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.