الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٠١

(الخامس) لو أعطاها عوض المهر متاعا أو عبدا آبقا أو شيئا غيره ثمَّ طلّق رجع بنصف المسمّى دون العوض.

و مع ذلك فهي غير صريحة في المطلوب و ان كانت دالّة بظاهرها على ذلك.

و اعلم أن تعبير المصنف بالمدبّرة تبع فيه الرواية، و الّا فلا فرق بين المدبرة و المدبّر.

و كان الأولى التصريح في القول الأوّل بعدم بطلان التدبير بذلك كما فعل في الشرائع ليحسن مقابلته بالقول بالبطلان.

قوله: «الخامس لو أعطاها عوض المهر متاعا أو عبدا آبقا إلخ» الوجه في ذلك ان الزوج انما يستحق بالطلاق نصف المفروض لا غيره و عوض المسمّى خلافه فلم يكن له الرجوع به.

و يدلّ على ذلك صريحا ما رواه الكليني- في الصحيح- عن الفضيل، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا، و بردا حبرة بألف درهم التي أصدقها؟

قال:

إذا رضيت بالعبد و كانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب و رضيت بالعبد، قلت: فان طلّقها قبل ان يدخل بها؟

قال:

لا مهر لها و تردّ عليه خمسمائة درهم و يكون العبد لها.

و لا يخفى ان المهر ينتقل الى الزوج بدفع عوضه إلى الزوجة فيكون له الرجوع بنصف المثل أو قيمته لا بنصف المسمّى كما لو وجده قد انتقل عنها إلى غيره.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 401 · [الخامس لو أعطاها عوض المهر متاعا]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.