بحار الأنوار · رقم ١٠
⟨ضا، فقه الرضا (عليه السلام) ⟩
مَنْ ظَلَّلَ عَلَى نَفْسِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ شَاةٌ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً وَ هُوَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 178 · باب 29 تغطية الرأس و الوجه و الظلال و الارتماس للمحرم