الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٠٤

اما لو شرطت ان لا يفتضّها صحّ.

بالصحة في موردها، و اللّٰه أعلم.

قوله: «اما لو شرطت ان لا يفتضّها صح إلخ» القول باختصاص لزوم الشرط بالنكاح المنقطع و بطلان العقد لو كان دائما، للشيخ في المبسوط و جماعة منهم العلّامة في المختلف و ولده في الشرح، و هو المعتمد.

(اما الجواز) في المتعة، فلما رواه الشيخ- في الحسن- عن عمّار بن مروان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل جاء الى امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها متعة فقالت أزوّجك نفسي على ان تلتمس منّي ما شئت من نظر و التماس و تنال منّي ما ينال الرّجل من أهله إلّا أنك (أنه- خ ل) لا تدخل فرجك في فرجي و تتلذّذ بما شئت فإنّي أخاف الفضيحة، قال: (لا بأس- يب) ليس له إلا ما اشترط.

دلّت الرواية على جواز اشتراط عدم الوطء، و إذا جاز ذلك، جاز اشتراط عدم الافتضاض بطريق أولى.

و يعضده عموم قوله (عليه السلام): المؤمنون عند شروطهم، و ان المقصود الأصليّ من التمتع، التلذذ و كسر الشهوة دون التولد و التناسل المقصود من الدائم، و ذلك لا يستدعي الوطء.

(و اما البطلان) في الدائم، فلمنافاة هذا الشرط لمقتضى العقد، إذ من أهمّ مقتضياته حصول التناسل، و هو يستدعي الوطي، و إذا فسد الشرط فسد العقد لعدم الرضا به بدون الشرط.

و ممّا قرّرناه يظهر أنّ ما ذكره المصنّف في الشرائع من نسبة هذا القول الى

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 404 · [السادس إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.