الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٠٧

و لو شرط لها مائة إن خرجت معه و خمسين ان لم تخرج، فإن أخرجها إلى بلد الشرك فلا شرط له و لزمته المائة، و ان أرادها إلى بلاد الإسلام فله الشرط.

(و ثانيا) ان اشتراط ما يخالف الثابت بأصل الشرع لو كان باطلا للزم بطلان جميع الشروط التي لا تكون من مقتضيات العقد كتأجيل المهر و إسقاط الخيار في البيع، و انتفاع البائع بالمبيع، و المشتري بالثمن مدّة معيّنه، و هو معلوم البطلان.

و الحقّ أنّ الشرط انما يبطل إذا كان مخالفا للكتاب أو السنة، اما بدون ذلك فيجب الحكم بلزومه عملا بالعموم.

و حيث ثبت جواز اشتراط هذا الشرط، فهل يتعدّى الجواز الى اشتراط ان لا يخرجها من محلّتها أو من منزلها؟

وجهان (أجودهما) ذلك عملا بالعموم، و به قطع الشهيد في اللمعة.

و هل يسقط هذا الشرط بإسقاطه بعد العقد؟

قيل: لا، لأنّ الّذي يعقل سقوطه هو الحقّ الثابت و استحقاق السكنى يتجدّد بتجدّد الزمان فلا يسقط بالإسقاط كالنفقة.

و يحتمل السقوط كما في إسقاط الخيار و هبة المدّة للمستمتع بها، و المسألة محلّ توقف.

قوله: «و لو شرط لها (مائة) ان خرجت معه و خمسين ان لم تخرج إلخ» الأصل في هذه المسألة ما رواه الكليني- في الحسن- عن علي بن رئاب، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سئل و انا حاضر، عن رجل تزوّج امرأة على مائة دينار على ان تخرج معه الى بلاده، فان لم تخرج معه فمهرها (فان- خ ئل) خمسون دينارا، إن أبت ان تخرج معه الى بلاده؟

قال:

فقال: ان أراد ان يخرج بها الى بلاد الشرك فلا

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 407 · [السابع لو شرط ان لا يخرجها من بلدها لزم]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.