الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٠٩

(الثامن) لو اختلفا في أصل المهر، فالقول قول الزوج مع يمينه (بيمينه- خ ل) و لو كان بعد الدخول.

وجب ردّها و الرجوع الى مقتضى الأصول المقرّرة، و هو بطلان المسمّى ان قدح فيه مثل هذه الجهالة، و الرّجوع الى مهر المثل أو بطلان العقد من رأس، لعدم الرضا به بدون الشرط.

قوله: «الثامن لو اختلفا في أصل المهر فالقول قول الزوج إلخ» إذا اختلف الزوج و الزوجة في أصل المهر بأن ادّعته المرأة و أنكر الزوج، فان كان قبل الدخول فالقول قول الزوج بيمينه، لأنه منكر لما تدّعيه المرأة، و العقد بمجرّده لا يقتضي اشتغال ذمة الزوج بالصداق، لاحتمال تجرّده عن ذكر المهر أو تسميته ما لم يثبت في ذمة الزوج.

و ان كان بعد الدخول فقد أطلق المصنف و الأكثر أنّ القول قول الزوج أيضا.

و هو جيّد ان ثبت انتفاء التفويض إمّا باتفاقهما على ذلك أو بالبيّنة أو ما في معناها، لجواز ان يكون المهر المسمّى دينا في ذمّة المرأة أو عينا في يدها فلا يكون العقد المشتمل على التسمية بمجرّده مقتضيا لاشتغال ذمّة الزوج بشيء من المهر.

و لو اعترف بكون المهر شيئا يسيرا، و ادّعت تسمية ما زاد عليه كان القول قوله في نفي الزائد (ما زاد- خ ل) من غير اشكال، و ترجع المسألة إلى الاختلاف في القدر.

و يدلّ على ان القول قول الزوج في نفي الزائد- مضافا إلى ما ذكرناه- ما رواه الشيخ- في الصحيح-، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة و لم يدخل بها فادّعت انّ صداقها مائة دينار، و ذكر الرجل (الزوج- ئل) انه أقلّ ممّا قالت و ليس لها بيّنة على ذلك؟

قال:

القول قول الزوج مع يمينه.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 409 · [الثامن) لو اختلفا في أصل المهر]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.