الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤١٢

و قد وصف جدّي (قدّس سرّه) في المسالك هذه الرواية بالصحّة، و هو غير جيّد لأن في طريقها عبد اللّٰه بن محمّد بن عيسى، و هو غير موثّق.

و استثنى العلّامة في التذكرة من الحكم بضمان الأب له على تقدير فقر الابن، ما لو صرّح الأب بنفي الضمان عنه، فإنه لا يضمن، و حمل قوله في الرواية: (أو لم يضمن) على عدم اشتراط الضمان لا على اشتراط عدمه.

و استشكله في المسالك بانّ النص و الفتوى متناول لما استثناه، و هو كذلك.

و لا يبعد المصير الى ما ذكره في التذكرة لعموم قوله (عليه السلام): المؤمنون عند شروطهم.

و الرواية لا تنافيه صريحا، بل و لا ظاهرا.

و لو كان الصبي مالكا لمقدار بعض المهر خاصّة لزمه بنسبة ما يملكه و لزم الأب الباقي.

و لو بلغ الصبي بعد دفع الأب المهر فطلّق قبل الدخول، كان النصف المستعاد له لا للأب، لأنّ دفع الأب له كالهبة للابن و ملك الابن له بالطلاق ملك جديد، لا ابطال لملك المرأة السابق ليرجع الى مالكه.

و كذا لو طلّق قبل ان يدفع الأب المهر عنه مع لزومه له، لأنّ المرأة ملكته بالعقد و ان لم تقبضه.

و قطع في القواعد هنا بسقوط النصف عن الأب، و أن الابن لا يستحق

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 412 · [التاسع يضمن الأب مهر ولده الصغير]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.