بحار الأنوار · رقم ١١
⟨ضا، فقه الرضا (عليه السلام) ابْنُ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْمُحْرِمِ يُظِلُّ مِنْ عِلَّةٍ قَالَ يُظِلُّ وَ يَفْدِي ثُمَّ قَالَ مُوسَى إِذَا أَرَدْنَا ذَلِكَ ظَلَّلْنَا وَ فَدَيْنَا فَقُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ قَالَ بِشَاةٍ فَقُلْتُ أَيْنَ نَذْبَحُهَا قَالَ بِمِنًى.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 179 · باب 29 تغطية الرأس و الوجه و الظلال و الارتماس للمحرم