الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤١٤

المصير الى ما ذكرناه.

و هل يختلف هذا الحكم بإعسار الزوج و يساره؟

الأكثر على عدمه و يظهر من كلام ابن إدريس أنه ليس لها الامتناع مع إعسار الزوج، و هو حسن، إذ لا يجب لها عليه مع إعساره شيء فيبقى وجوب حقّه عليها بغير معارض.

و ضعّفه المحقّق الشيخ علي (رحمه اللّٰه) بأن منع المطالبة مع الإعسار لا يقتضي وجوب التسليم قبل دفع العوض.

و هو مدفوع بعموم ما دلّ على انه يجب على الزوجة طاعة الزوج، خرج من ذلك ما إذا امتنع من تسليم المهر إليها مع يساره، فيبقى ما عداه مندرجا في العموم، و قد قطع الأصحاب بأنّ المهر إذا كان مؤجّلا فليس لها الامتناع قبل حلوله.

و استدل عليه في المسالك بأنّه لا يجب له عليه شيء قبل الحلول فيبقى وجوب حقّه عليها بغير معارض.

و هو حسن لكن ذلك بعينه آت مع الحلول و إعسار الزوج.

و لو أقدمت المرأة على فعل المحرّم و امتنعت إلى أن حلّ الأجل، ففي جواز امتناعها حينئذ إلى ان تقبضه تنزيلا له منزلة الحالّ ابتداء أو عدمه، نظرا إلى استصحاب وجوب التمكين الثابت قبل الحلول؟

وجهان أجودهما الثاني.

و لو كانت الزوجة صغيرة لا تصلح للجماع و طلب الوليّ المهر، فهل يلزمه التسليم قبل كمالها؟

وجهان أظهرهما الوجوب، لأنه حقّ ثابت حال طلبه من له حقّ الطلب فوجب دفعه كغيره من الحقوق الثابتة.

و لو طلب الزوج تسليمها اليه لما عدا الوطء من الاستمتاعات، ففي وجوب اجابته الى ذلك وجهان أقربهما العدم.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 414 · [العاشر للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.