بحار الأنوار · رقم ١٢
⟨ضا، فقه الرضا (عليه السلام) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَضْرِبُ عَلَيْهَا الظِّلَالَ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَضْرِبُ عَلَيْهِ الظِّلَالَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ بِهِ شَقِيقَةٌ وَ يَتَصَدَّقُ بِمُدٍّ لِكُلِّ يَوْمٍ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 179 · باب 29 تغطية الرأس و الوجه و الظلال و الارتماس للمحرم